قاعدة 278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.

نقض سوري – عسكرية564 قرار564 تاريخ 27/4/1982
قاعدة 278 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241