Call us now:
قاعدة 278 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قضاة ـ مخاصمة ـ ولاية القاضي ـ مهمة القضاء ـ لنرى محكمة النقض.
إن توزيع العمل في محكمة النقض بين غرف مختلفة هو توزيع إداري يقرره رئيس المحكمة ونوابه، وهذا التوزيع لا ينتقص من ولاية القضاة إن هم نظروا بالطعن المرفوع إلى غرفة غير الغرفة التي يعمل بها القضاة المشكو منهم.
إ ن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون يوجب حصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط.
هيئة عامة ـ أساس 45 قرار 17 ـ تاريخ 17/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: حسني ريشة هشام الدرويش نصوح المعلم هاجم الزعبي. المستشارون: صبحي الحسيني وأحمد القدسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993