قاعدة 2780 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 860
ان الديون تنتقل الى ذمة الوارث في حدود ما انتقل الى ذمته من الحقوق مما يتوجب معه الزام كل فرد من أفراد الورثة من الديون المترتبة على مورثهم في حدود النصيب الذي آل اليه من مؤرثه.
نقض سوري رقم 1963 تاريخ 4/10/1963
قاعدة 2780 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6997
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137