قاعدة 2781 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862
حصر الارث يمكن أن يتم بوثيقة أو بحكم.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 313 أساس 316 تاريخ 8/11/1956
قاعدة 2781 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7005
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137