تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2781 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862

قاعدة 2781 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862

حصر الارث يمكن أن يتم بوثيقة أو بحكم.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 313 أساس 316 تاريخ 8/11/1956
قاعدة 2781 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7005

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137