قاعدة 2782 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862
لا حجية لوثيقة حصر الارث الصادرة عن القاضي الشرعي بسلطته الولائية في مجال حصر الارث القانوني.
نقض سوري رقم 240 أساس 190 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 2782 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7005
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137