قاعدة 2783 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862
لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقا أميرية بمقتضى المادة 85 من القرار 188 لعام 1926 الا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة ويعود أمره الى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة وبالتالي فان اقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض سوري رقم 1715 أساس 675 تاريخ 21/9/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2783 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7006
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137