تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2784 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862

قاعدة 2784 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862

ان اقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالاصل من اختصاص القاضي الشرعي. ويمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الانصبة للعقارات الاميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي ومحكمة البداية المدنية غير مختصة لا فيما يتعلق بتثبيت المخارجة ولا بتحديد الانصبة فيما يتعلق بالاراضي الاميرية.

نقض سوري رقم 1713 أساس 172 تاريخ 21/9/1982 مجلة القانون ص 77 لعام 1983
قاعدة 2784 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7008

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137