قاعدة 2785 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862
التخارج لا يكون الا ببدل فان لم يكن ببدل لم يكن تخارجا بل هبة ولم تعد المحكمة الشرعية مختصة به.
نقض سوري رقم 376 أساس 388 تاريخ 29/6/1973 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2785 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7008
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137