قاعدة 2786 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 862
يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
نقض سوري رقم 498 أساس 379 تاريخ 31/8/1954
قاعدة 2786 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7009
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137