تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2787 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 864

قاعدة 2787 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 864

ان الدعوى التي يرفعها المصفي بشأن قسمة العقار العائد للتركة لتسليم كل وارث نصيبه انما ترفع بالطرق المعتادة ويختصم بها جميع الشركاء ولا يعتبر المصفي فيها ممثلا لسائر الورثة ما دام أن القانون أوجب اختصامهم.

نقض سوري رقم 1577 أساس 3425 تاريخ 1/7/1965 ـ مجلة المحامون ص 20 لعام 1965
قاعدة 2787 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7014

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137