تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2788 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 864

قاعدة 2788 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 864

ـ لكل وارث أن يطلب تسليمه نصيبه مفرزا. وهنا تجب القسمة اما بطريقة ودية عن طريق المصفي عند اجماع الورثة والا عن طريق القسمة القضائية عند اختلافهم. فاذا كانت التركة قابلة للقسمة بطريقة تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بطريق التجنيب يصار الى قسمتها والا يصار الى بيعها جميعا.
ـ اذا كانت التركة قابلة للقسمة وأصر أحد الورثة على بيع كل التركة لاخذ نصيبه مالا لا يسمع منه هذا الطلب.

نقض سوري رقم 2089 أساس 4532 تاريخ 18/10/1965 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1965
قاعدة 2788 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7015

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137