قاعدة 2789 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 869
ـ1 ان تخصيص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازما بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساويا لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السند.
ـ2 اذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الإرثية نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل متباين فان الزيادة يسري عليهم حكم الوصية لوارث ولا تنفذ الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الاهلية.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 349 أساس 163 تاريخ 24/3/1981 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1981
قاعدة 2789 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7030
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137