Call us now:
قاعدة 279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179/ ق.ع وعليه فإنه لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لهذه العقوبة، لأن وقف التنفيذ لا يكون إلا في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها.
نقض سوري – جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 279 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241