تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2790 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 869

قاعدة 2790 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 869

ان يخصص الشخص في حال حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازما بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساويا لحصته الإرثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير المستند.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1/2/1981 سجلات محكمة النقض
قاعدة 2790 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7032

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137