قاعدة 2791 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 869
ـ1 الاتفاق بين المؤرث والوارث على اعطائه نصيبا من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانوني يقع عن طريق الوصية حيث يحق للمؤرث الرجوع فيها حتى موته. وكل تعامل في التركة المستقبلة محرم الا أجازه القانون بنص صريح كالوصية.
ـ2 ان قوانين الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث تتعلق بالنظام العام وأن التحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة هذا الاصل.
ـ3 لا يجوز الاتفاق قبل الوفاة على شيء يمس حقوق الارث حتى من جهة الزيادة أو النقص والعقد المتضمن ذلك يتصف بعدم المشروعية ومخالفة النظام العام ويتعين ابطاله.
نقض سوري رقم 94 أساس 131 تاريخ 20/2/1977 ـ مجلة القانون ص 371 لعام 1977
قاعدة 2791 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7033
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137