قاعدة 2792 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
ـ1 لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجير كامل الاهلية وكل شرط وارد في الوصية منهيا عنه أو مخالفا لمقاصد الشريعة لا يكون شرطا صحيحا في الوصية مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام.
ـ2 ان البت في قضايا الوصاية يرجع فيه الى القاضي الشرعي لان الوصية تسودها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
نقض سوري رقم 596 أساس 2881 تاريخ 28/7/1984
قاعدة 2792 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7060
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137