قاعدة 2793 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
ـ الاجنبي لا يمنح الحق بالاستفادة من الوصية الا اذا كانت بلاده تمنح مثل ذلك الحق للسوريين كما هي أحكام المادة 876 من القانون المدني.
ـ يشترط اجازة الورثة في حال تجاوز الوصية عن الثلث وبعد وفاة الموصي عملا بالمادة 238 أحوال.
نقض سوري رقم 328 أساس 703 تاريخ 4/7/1959 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض القاعدة رقم 1402
قاعدة 2793 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7064
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137