قاعدة 2794 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
الوصية لغير الوارث لا تجوز الا في حدود الثلث ما لم يقبل الورثة بخلاف ذلك وهذه مسألة من النظام العام.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 835 أساس 1359 تاريخ 12/12/1984 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2794 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7065
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137