قاعدة 2795 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
ان المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته. مع ملاحظة أن القانون الاجنبي لا يطبق فيما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في البلاد وملاحظة تملك العقارات.
كتاب رقم 23123 تاريخ 30/12/1967 منشور في مجلة القانون ـ ص 34 لعام 1968
قاعدة 2795 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7067
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137