تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2796 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876

قاعدة 2796 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876

لا يقبل الادعاء بأن التصرف هبة مضافة الى ما بعد الموت أي وصية الا من الوارث ضد وارث آخر وبعد وفاة المؤرث. ولا يقبل من الشخص الذي أجرى التصرف.

نقض مدني سوري 2891 أساس 2211 تاريخ 2/12/1964 ـ مجلة المحامون ص 382 لعام 1964
قاعدة 2796 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7068

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137