قاعدة 2798 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
حق الورثة في الطعن على السند الصادر لاحدهم من المؤرث بأنه وصية لم يجزها سائر الورثة واثبات ذلك بكافة طرق الاثبات وصحة الحكم بالاخذ بما يقدم أمام المحكمة من الادلة على ذلك وابطال السند.
نقض مصري طعن رقم 67 تاريخ 27/2/1936 الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 485 للاستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2798 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7069
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137