قاعدة 2799 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
من حق قاضي الموضوع أن يقول بحقيقة ما قصده العاقدان في العقد بناء على ما استظهره من وقائع الدعوى وملابساتها ولو كان ذلك يخالف المكتوب.
نقض مصري رقم 63 تاريخ 14/5/1942 المرجع السابق ص 456
قاعدة 2799 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7070
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137