Call us now:
قاعدة 28 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 368 قرار 575 تاريخ 31/8/1984
قاعدة 28 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66