Call us now:
قاعدة 28 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 69
إن المادة /48/ من قانون الحراج رقم66 لعام1953 قد نصت على منع اقتناء الماعز في القرى الواقعة ضمن الحراج إن من شأن هذا المنع أن يجعل اقتناء الماعز في هذه المناطق غير مشروع، وبالتالي يجعل مصادرته من نوع المصادرة العينية المنصوص عنها في المادة 98 من قانون العقوبات والمعدودة في جملة التدابير الاحترازية التي لا يشملها العفو العام الصادر في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام1963. وليس من العقوبات الفرعية المبحوث عنها في المادة 69 من قانون العقوبات العام التي تتبع العقوبات الأصلية فيما يتعلق بشمولها بالعفو المذكور.
جنحة أساس1472 قرار2751 تاريخ 28/11/1964
قاعدة 28 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 77