قاعدة 28 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 109 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اللجنة المؤلفة من السيد وزير الإدارة المحلية وعضوية المدير العام للمصالح العقارية ورئيس بلدية حلب ـ منطقة تنظيمية ـ العقارات الملحقة بالمشيدات أن اللجنة المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1973 مخولة إما بتسوية إشكالات وأخطاء التنظيم وإما إلغاء التنظيم والنص لا يخول اللجنة إيجاد حلول وتسوية الإشكالات التي تنجم عن إلغاء التنظيم.

هيئة عامة أساس 20 ـ قرار 1 ـ تا 10/1/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993