قاعدة 280 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 280 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قضاة ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ هيأة تحكيم عمالية ـ اختصاص.
للمحكمة الناظرة في دعوى عن صحة سلطة في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول الدعوى أو لا يبرر قبولها.
إن قانون التوفيق والتحكيم العمالي وضعه المشرع للنظر في منازعات العمل التي تكون بين أصحاب العمل وبين العمال بشأن مبادئ تتعلق بالعمل وشروطه. ولا تدخل المنازعات الفردية ضمن اختصاص هذه اللجان.

هيئة عامة ـ أساس 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الهيئة الحاكمة: عادل ميني، حسني ريشة، محمد الحناوي، أحمد القدسي، أحمد عمران هشام درويش
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993