قاعدة 2800 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 876
لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى من ظروفها وملابساتها واعتبارها العقد وصية لعدم تسجيله وعدم دفع الثمن وعدم تنفيذه قبل وفاة المؤرث جائز يؤدي الى هذه النتيجة.
نقض مصري رقم 33 تاريخ 16/11/1939 المرجع السابق ص 457
قاعدة 2800 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7071
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137