قاعدة 2801 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ـ1 لا مانع من التصرف المنجز من المؤرث لاحد الورثة ولو كان على سبيل الهبة.
ـ2 لئن كان يجوز الادعاء بأن تصرف المؤرث وصية لوقوعه التي تشكل مرض الموت.
ـ3 ان اليمين الحاسمة التي توجه على أن التصرف هو بمثابة وصية لحدوثه في مرض الموت يجب أن تتضمن الوقائع والحالات التي تشكل مرض الموت.
نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص 615 لعام 1977
قاعدة 2801 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7078
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137