قاعدة 2802 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
اعتبار عقد التبرع تصرفا مضافا الى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
نقض سوري 359 أساس 321 تاريخ 12/11/1958 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 704 القاعدة 1386
قاعدة 2802 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7080
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137