قاعدة 2803 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
اذا ثبت أن التصرف صدر في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت المتصرف له عكس ذلك ولا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع أنه قبض الثمن المذكور في العقد لان اقرار المريض في مرض موته لا يعتد به.
نقض سوري رقم 301 أساس 476 تاريخ 28/2/1979 ـ محامون ص 203 لعام 1979
قاعدة 2803 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7081
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137