تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2804 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

ان التصرفات التي يجريها المؤرث لاحد ورثته أو للغير وان كانت تعتبر صحيحة الا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الاحكام المنصوص عنها في المادة 877 مدني ومنها انه يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لانه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وأن اثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.

نقض سوري رقم 1077 أساس 1234 تاريخ 9/10/1977 مجلة القانون ص615 لعام 1977
قاعدة 2804 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7082

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137