قاعدة 2805 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ـ1 الفالج اذا ثبت لا يعتبر مرض موت اذا امتد أكثر من سنة وان أقعد المؤرثة عن ممارسة أعمالها داخل البيت.
ـ2 ان الاصل أن للمؤرث أن يتصرف بعقاراته بيعا أو هبة وذلك حال حياته اذا صدر العقد منجزا وباتا.
ـ3 ان نقل الملكية في السجل العقاري اضافة الى انطواء سند البيع على وكالة يكفي للتمكين من نقل الملكية للمتصرف اليه ولو تقاضت المؤرثة أجورا فان هذا من مستلزمات حق الانتفاع. وكون العقد قد أخفى هبة فانه لا ينال من صحة التسجيل.
ـ4 ان التبرع وان انطوى بحد ذاته على هبة. فالتبرع لاحد الورثة لا يأخذ حكم الوصية الا اذا كان في مرض الموت وثبوت أن التصرف قد جرى في مرض الموت.
ـ5 في حال ثبوت كون التصرف قد جرى في مرض الموت. فان ذلك يعتبر قرينة على أنه تبرع ويثقل عبء اثباتها العكس الى عاتق المتصرف اليه.
ـ6 حتى يعتبر التصرف بحكم الوصية يتعين أن يتوافر شرطان. أولهما أن يكون قد صدر في مرض الموت وثانيهما أن يكون مقصودا به التبرع فاذا انهار أحد هذين الركنين اعتبر التصرف عملا قانونيا ملزما.
نقض سوري 732 أساس3014 تاريخ 14/4/1981 مجلة المحامون ص 834 لعام 1981
قاعدة 2805 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7084
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137