قاعدة 2806 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ـ1 اذا ثبت أن التصرف صدر عن المؤرث في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877 مدني.
ـ2 لا يجوز للمشتري التمسك باقرار البائع أنه قبض الثمن وذكر ذلك في عقد البيع لان اقرار المريض مرض موته لا يعتد به.
نقض سوري رقم 470 تاريخ 5/1/1978 ـ مجلة القانون ص 100 لعام 1978
قاعدة 2806 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7089
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137