تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2807 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2807 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

ان التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحا نافذا بحق الورثة ولو أدى الى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب ذلك لان المالك الكامل الاهلية حر التصرف بملكه.

نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15/3/1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978
قاعدة 2807 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7091

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137