قاعدة 2807 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ان التصرف الناجز الصادر في غير مرض الموت يكون صحيحا نافذا بحق الورثة ولو أدى الى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب ذلك لان المالك الكامل الاهلية حر التصرف بملكه.
نقض سوري رقم 296 أساس 522 تاريخ 15/3/1978 مجلة القانون ص 304 لعام 1978
قاعدة 2807 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7091
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137