تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2808 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2808 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

ـ1 كل عمل قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف ما لم يثبت المتصرف اليه أن التصرف كان بمقابل.
ـ2 ان عبء اثبات دفع ثمن المبيع في حالة مرض الموت انما يقع على عاتق المتصرف اليه.
ـ3 ان الاقرار الصادر عن المؤرثة في صك عقد البيع حكمه حكم عقد البيع ولا يسري بحق الورثة ما لم يصادقوا عليه.
ـ4 اذا كان ثمن المدفوع يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما لا يتجاوز ثلث التركة بما فيه المبيع فان البيع نافذا. وفيما يجاوز الثلث لا ينفذ بحق الورثة ما لم تؤدي المشترية ما يكفي بتكملة ثلثي قيمة المبيع.

نقض سوري رقم 93 تاريخ 13/3/1954 مجلة القانون ص 262 لعام 1954
قاعدة 2808 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7094

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137