قاعدة 2809 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ان التصرف الواقع أثناء مرض الموت يعتبر مضافا لما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المتصرف اليه أنه لم يكن من قبيل التبرع.
نقض سوري تاريخ 22/1/1955 مجلة القانون ص 510 لعام 1955
قاعدة 2809 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7098
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137