Call us now:
قاعدة 281 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر… وكان مؤدى ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت الشروط الثلاث التي أتت على ذكرها المادة الملمع إليها.
نقض سوري – جناية 10 قرار645 تاريخ 8/10/1968
قاعدة 281 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242