قاعدة 281 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 281 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 استقر الفقه والاجتهاد على أن الخطأ المهني الجسيم الذي يرتكبه القاضي ويؤدي إلى إبطال حكمه المنسوب إليه هو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل الذي لا يتفق بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى. وكذلك الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة. وقضى بأنه هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله كخطأ في المبادئ الأولية للقانون فلا يدخل فيه خطأ القاضي في التقدير لأن استخلاص الوقائع وتفسير القانون عمل في غاية الدقة.
ـ2 الاجتهاد في تفسير نصوص القانون على ضوء الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المختلفة في الموضوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. والترجيح بين منفذو الاجتهادات والآراء واعتماد أحدها لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً حتى وإن كان الاجتهاد والرأي القوي ضعيفاً أو معدولاً عنه لأنه لا يعدو خلافاً في الرأي.
ـ3 إن اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون الأدلة الأخرى هو مما يدخل في حدود سلطتها ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم.

هيئة عامة أساس 10 قرار 21 لعام 1992) (الرئيس مروان الشمعة والسادة نوري الحسيني ومحمد مروان الدهني وعمر الهندي وفوزي لطفي ومطانيوس عصفورة نواب الرئيس والمستشار محمد ياسين مراد
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993