قاعدة 2810 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ـ1 على الوارث الذي يدعي صدور التصرف من المؤرث في مرض الموت أن يثبت حالة المرض بجميع وسائل الثبوت المقبولة.
ـ2 من حق المحكمة استكمال التحقيق لاستخلاص حقيقة واقع المرض وذلك لا يتوقف على طلب أو رضاء الخصوم ما دام القصد منها توضيح الواقع من أجل استخلاص الحقيقة والاقناع بها.
ـ3 الورم الدماغي من الامراض التي يكثر فيها خوف الموت ويعجز صاحبه عن رؤية مصالحه خارج داره تدريجيا مع تقدم المرض.
ـ4 ان حق المحكمة في ترجيح بينة على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى يستند الى أحكام المادة 62 بينات ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
نقض سوري رقم 242 تاريخ 26/2/1954 ـ مجلة القانون ص 637 لعام 1954
قاعدة 2810 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7100
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137