قاعدة 2811 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
ـ1 من شروط مرض الموت أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه. بمعنى أن يجعله عاجزا عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الاصحاء عادة مباشرتها وليس واجبا ليكون مرض موت أن يلزم المريض الفراش. وقد لا يلازمه ويبقى مع ذلك عاجزا عن قضاء مصالحه.
ـ2 لئن كان لا يحتج على الورثة الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر في مرض الموت بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. الا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم الى أن يثبتوا عدم صحته وان التصرف صدر في تاريخ آخر توصلاً منهم الى اثبات أن صدوره كان في مرض الموت.
ـ3 ان صدور التصرف في غير مرض الموت يكون صحيحا نافذا في حق الورثة ولو أدى هذا التصرف الى حرمان الورثة أو تعديل أنصبتهم ما دام أنه تصرف منجز وغير مشوب بعيب لان المالك الكامل الاهلية حر التصرف في ملكه.
ـ4 اذا كان الطعن في السند أنه صوري لجهة ما ورد فيه من بيع وقبض الثمن من قبل المؤرث فان حق الوراث في الطعن بالسند انما يستمده من مؤرثه ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز للمؤرث من طرق الاثبات.
ـ5 يعتبر الوارث من الغير في الطعن الجاري ضد تصرف المؤرث لوارث اضرارا بحقوقه في الارث أو حرمانه منه. اذا كان غير منجزا ومنطويا على وصية. فلا يسري هذا التصرف على الورثة الا اذا أجازوه ذلك لان الوارث يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات المؤرث التي قصد بها التحايل على قواعد الارث.
نقض سوري رقم 110 أساس 834 تاريخ 23/3/1974 مجلة المحامون ص 64 لعام 1974
قاعدة 2811 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7104
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137