تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2812 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

اذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيدا فالتقييد لا يرجع الى أهلية المريض ولا الى عيب في ارادته وانما يرجع الى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض وتعتبر هبته وصية، واجازة الورثة للوصية يجب أن تكون بعد الوفاة لا قبل الوفاة ولو أجازوا أو شهدوا قبل الموت. على أن سكوت الوارث عن التصرف سنوات بعد الوفاة يعتبر اجازة ضمنية.

نقض سوري رقم 687 أساس 1168 تاريخ 25/8/1974 مجلة المحامون ص 264 لعام 1974
قاعدة 2812 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7112

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137