تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2813 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2813 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

عدم اعتبار الوارث من الغير في معنى المادة 877 مدني بالنسبة الى التصرف الصادر من مؤرثه. حقه في أن يثبت بكافة الطرق عدم صحة تاريخ هذا التصرف اذا طعن بصدوره احتيالا على القانون.

نقض مصري طعن رقم 109 تاريخ 2/2/1949 الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء التاسع ـ ص 491 للاستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2813 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7113

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137