تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2814 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2814 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

الطعن على العقد بأنه وإن كان ظاهره البيع الا أنه في حقيقته وصية لوارث والاستدلال على ذلك بقرائن منها شكل العقد وصيغته وعدم دفع الثمن المسمى به. رد الحكم على ذلك بقوله ان العقد في صياغته منجز لا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهري ولا يواجهه في حقيقته لان جدية العقد التي استشفها الحكم من ظاهر صياغته هي بذاتها موضوع الطعن بعدم جديته.

نقض مصري رقم 245 تاريخ 12/11/1959 المرجع السابق ص 543
قاعدة 2814 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7114

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137