تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2815 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

اذا كان سند الدين قد صدر من المؤرث في مرض موته دون أن يقبض قيمته وان نية المتصرف انصرفت الى الإيصاء وكان الورثة لم يجيزوا الوصية فانها تكون باطلة.

نقض مصري رقم 159 تاريخ 22/3/1951 المرجع السابق ص 442
قاعدة 2815 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7115

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137