قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
الدفع ببطلان التصرف الذي يخفي وصية ـ هو في حقيقته دفع بالصورية لا يسقط التقادم.
نقض مصري رقم 109 تاريخ 10/4/1973 المرجع السابق ص 445
قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7116
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137