تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

الدفع ببطلان التصرف الذي يخفي وصية ـ هو في حقيقته دفع بالصورية لا يسقط التقادم.

نقض مصري رقم 109 تاريخ 10/4/1973 المرجع السابق ص 445
قاعدة 2816 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7116

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137