قاعدة 2817 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
اذا استطال المرض لأكثر من سنة لا يعد مرض موت الا في فترة تزايد المرض واشتداد وطأته اذ العبرة في فترة الشدة التي تعقبها الوفاة.
نقض مصري تاريخ 21/4/1955 مجموعة المكتب الفني ـ 3 ـ 1957 وبنفس المعنى 8/5/952 ذات المرجع ـ 5 ـ 1956
قاعدة 2817 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7116
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137