قاعدة 2818 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877
العبرة في اعتبار المرض الذي يطول أمده عن سنة مرض موت هي بحصول التصرف خلال فترة تزايده واشتداد وطأته على المريض للدرجة التي يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم انتهاء المرض بوفاته.
نقض مصري 11/6/1956 مجموعة المكتب الفني ـ 10 ـ 476
قاعدة 2818 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7117
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137