تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2819 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2819 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

المرض الذي يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت الا اذا اشتدت وطأته. وهو لا يعتبر كذلك على حالة ما يدفع المريض الى اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عاداته وان فيما قد يصيبه من مدة ما يقطع عنه الرجاء ويشعره بدنو أجله. وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الامور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض.

نقض مصري 25/10/1951 مجموعة المكتب الفني 8 ـ 1957
قاعدة 2819 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7117

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137