Call us now:
قاعدة 282 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قضاة ـ إحالة على التقاعد ـ حساب المعاش مناصفة.
يخصص المعاش الشهري المقطوع للقاضي المحال على التقاعد على أساس راتبه الشهري الذي أحيل بموجبه على التقاعد يضرب مقداره بالحد الأقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة /28/ من قانون التأمين والمعاشات ويقسم الناتج على مقدار راتبه وفق جدول الفئات القضائية.
هيئة عامة ـ أساس 24 قرار 18 ـ تاريخ 20/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الهيئة الحاكمة: عادل ميني وحسني ريشة وهشام درويش ونصوح المعلم ومحمد هاجم الزعبي وصبحي الحسيني
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993