تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2820 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

قاعدة 2820 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 877

ـ1 الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الحاصل من المؤرث الا اذا كان طعنه بأن العقد في حقيقته يخفي وصية اضرار بحقه في الارث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر في حكم الوصية احتيالا على قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام.
ـ2 اذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وان علة الصورية ليست في الاحتيال على قواعد الارث فان حق الوارث في الطعن في التصرفات مستمدة من القانون ويجوز له الاثبات بما كان يجوز لمؤرثه.

نقض مصري 26/2/1952 مجموعة المكتب الفني ـ 36 ـ 1004
قاعدة 2820 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 7117

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137